السيد محمد الصدر

30

فقه الطب

ذلك ، كما هو الأغلب ، جاز له اجراء هذه العملية عند طبيب موثوق . نعم . إذا انحصر الأمر بالجنس الاخر ، فالأولى بقاؤه غير مختون . ( 11 ) لأغلب الأدوية مضاعفات إلى جانب تأثيرها في الشفاء . ولعل من الواضح عند الأطباء لزوم تقليل هذه المضاعفات إلى أقل مقدار ممكن ، من حيث تقليل الكمية أو اعطاء المانع لها ونحو ذلك . وهذا واجب شرعاً ايضاً إذا كانت مضاعفات ضرراً معتداً به . ( 12 ) لا يجوز في العمليات الجراحية حتى البسيطة منها كقلع السن ، فضلًا عن المعقدة لا يجوز فيها تصرف الجراح في جسد المريض أكثر مما هو سبب للشفاء . وأما الزائد عن ذلك فيضمنه الطبيب سواء كان عمداً أو خطأ . وأما لو كان العمل بمقدار الضرورة وحصل الخطأ فيشمله ما قلنا في المسألة ( 2 ) من هذا الفصل . ( 13 ) لا يجوز اجراء التجارب باجراء العمليات الجراحية ، الا ما كان ضرورياً للتعلم لأجل المصلحة العامة . وموافقة الفرد عليها لا دخل لها في تحريم الحلال أو تحليل الحرام منها . ولا يجوز ارضاؤه بالمال إذا كان حراماً ولا يحل المال له .